وإن قطع بعض أذنه فله أن يقتص من أذن الجاني بقدر ما قطع من أذنه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(بعضَ أذنه، فله أن يقتص من أذن الجاني بقَدْرِ ما قَطَع من أذنه، ويُقدَّر ذلك بالأجزاء) كالنصف، والثلث، والربع، و
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.