فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن مات المجنيُّ عليه) في المُدَّة التي قال أهل الخبرة إنه يعود فيها (قبل الإياس من عودها؛ فلا قِصاص) لأن الاستحقاق له غير متحقق، فيكون ذلك شُبهة في درء القَوَد (وتجب الدية) لأنه لا يتأتَّى العود بعد موته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.