فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قلع) الجاني (سنًّا، فاقتُصَّ منه، ثم عادت سِنّ المجني عليه، فقلعها الجاني، فلا شيء عليه) أي: لا قصاص ولا دية؛ لأن سِنَّ المجني عليه لما عادت وجب للجاني عليه دية سِنِّه، فلما قلعها وجب على الجاني ديتها للمجني عليه، فقد وجب لكل منهما دية سنٍّ فيتقاصّان.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.