وإن قطع الأصابع الخمس من مفاصلها فله القود
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قَطَع) الجاني (الأصابع الخمس من مفاصلها، فله) أي: المجني عليه (القود) لأن القطع من مفصل، فأَمْنُ الحيف موجود
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.