فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن قطع إحداهما) أى: الأنثيين (وقال أهل الخبرة) بالطب: (إنه يمكن أخذها مع سلامة الأخرى؛ جاز القَوَد) لعدم المانع (وإلا؛ فلا) يجوز القَوَد؛ لما فيه من الحَيْف (وله نصف الدية. وإن قطع) الجاني

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.