وإن أمكن المقلد تعلم الأدلة والاجتهاد قبل خروج الوقت لزمه ذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أمكن المقلد) أي الجاهل بأدلة القبلة (تعلم الأدلة والاجتهاد، قبل خروج الوقت، لزمه ذلك) عند خفاء القبلة عليه.
١٬٦٠٥
قال في "شرح المنتهي": قولًا واحدًا؛ لقصر زمنه.
١٬٦٠٦
قال في "الشرح": فإن صلى قبل ذلك لم تصح صلاته؛ لأنه قدر على الصلاة باجتهاده، فلم يجز له التقليد كالمجتهد
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.