ولو قطع أنملة رجل عليا وقطع الوسطى من تلك الأصبع من آخر ليس له عليا فصاحب الوسطى مخير بين أخذ عقل أنملته الآن ولا قصاص له بعد وبين أن يصبر حتى تذهب علا قاطع بقود أو غيره ثم يقتص من الوسطى ولا أرش له الآن للحيلولة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو قطع أُنملة رَجُلٍ عُليا، وقطع) -أيضًا- الأنملة (الوسطى من تلك الإصبع من) رَجُلٍ (آخر ليس له عُليا، فصاحب) الأنملة (الوسطى مُخيَّر بين أخذ عَقْل أُنملتِهِ الآن، ولا قِصاص له بعدَ) ذلك،
١١٬٥١٦
ولو ذهبت الأُنملة العُليا؛ لأن أخذ عقلها عفوٌ عن القِصاص (وبين أن يصبر حتى تذهب عُليا قاطعٍ بقَوَد أو غيره، ثم يقتصّ من الوسطى) لأنه لا يمكن القِصاص في الحال؛ لما فيه من الحَيْف وأخذ الزيادة على الواجب، ولا سبيل إلى تأخير حَقّه حتى يتمكَّن من القِصاص، لما فيه من الضرر، فوجبت الخيرة بين الأمرين (ولا أرْش له) أي: لصاحب الوسطى (الآن) إذا اختار الصبر حتى تذهب عُليا قاطع (لـ) أجل ا (لحيولة)
١١٬٥١٧
بخلاف غصب مالٍ، لسدِّ مالٍ مَسَدّ مالٍ، كما تقدَّم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.