فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن قطع صاحبُ الوسطى الوسطى والعُليا، فعليه دية العُليا) لأنها زائدة عن حقِّه، ولا قِصاص عليه؛ لأن له شُبهة في قطع الوسطى فَدُرِئَ بها القِصاص (تدفع) دية العليا (إلى صاحب العليا) أي: إلى الجاني، ليدفعها لصاحب العليا، أو يدفع له ماله نظيرها. هذا مقتضى القواعد، والله أعلم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.