فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن عفا الجاني عن قِصاصها) أي: السفلى (وجب أرشها) أي: السفلى (يدفعه إليه ليدفعه إلى المجنى عليه) بقطع أنملته السفلى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.