فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قطع أنملة رجُلٍ العليا ولم يكن للقاطع أُنملة) عُليا نظيرتها (فاستوفى) المجنيُّ عليه من (الجاني من الوسطى، فإن عفا) صاحبُ الوسطى

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.