فإن اختلفا في غير القدر لم يؤخذ ولو بتراضيهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن اختلفا) أي: الزائدان (في غير القَدْر) بأن اختلفا في الموضع أو الخِلْقة (لم يؤخذ) أحدهما بالآخر (ولو بتراضيهما) لما يأتي
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.