فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٩٠٠الإقناعالحنابلةج ٤ ص ١٩٤ج ٤ ص ١٩٤

فإن فعلا فقطع يسار جان من له قود في يمينه أو عكسه بتراضيهما أو قطعها تعديا أو خنصرا ببنصر أو قال: اخرج يمينك فأخرج يساره عمدا أو غلطا أو ظنا أنها تجزي فقطعها أجزأت على كل حال ولم يبق قود ولا ضمان حي ولو كان أحدهما مجنونا لأنه لا يزيد على التعدي.

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن فعلا، فقطع يسار جانٍ مَن له قود في يمينه) بتراضيهما (أو عكسه) بأن فطع يمين جانٍ من له قود في يساره (بتراضيهما) أجزأت وسقط القود؛ لأن القود سقط في الأولى بإسقاط صاحبها،

١١٬٥٢٠

وفي الثَّانية بإذن صاحبها في قطعها، ودِيتها مساوية؛ قاله أبو بكر. (أو قَطَعها) أي: اليسار من له قَوَد في اليمين أو بالعكس (تعدِّيًا) أجزأت، ولا قَوَد؛ لأنهما متساويتان في الدية، والألم، والاسم، فتساقطتا؛ ولأن إيجاب القود يُفضي إلى قَطع يَدَيْ كل منهما وإذهاب منفعة الجنس، وكلٌّ من القطعين مضمون سرايتُه ؛ لأنه عدوان (أو) قطع (خِنْصَرًا بِبِنْصِرٍ) أجزأت، ولا ضمان؛ لما سبق. (وإن قال) المجنيُّ عليه للجاني: (أخْرِجْ يمينك، فأخرج يساره عمدًا، أو غلطًا، أو ظنًا أنها تُجزئ، فقطعها، أجزأت على كلِّ حال)

١١٬٥٢١

قال في "الإنصاف": وهذا المذهب (ولم يبقَ قَوَد ولا ضمان) كقطع يسار السارق بدل يمينه (حتى ولو كان أحدهما) أي: الجاني والمجني عليه (مجنونًا؛ لأنه لا يزيد على التعدي)

١١٬٥٢٢

بخلاف ما إذا قطع يد إنسان وهو ساكت؛ لأنه لم يوجد منه البذْلُ، وقد أشرتُ في "الحاشية" إلى ما في كلام المصنف و"المنتهى" بما يُغني عن الإعادة.

فصل الشرط (الثالث: استواؤهما) أي: الطرفان (في الصحة والكمال) لأن القِصاص يعتمد المماثلة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.