فتؤخذ الشلاء بالشلاء إذا أمن من قطع الشلاء التلف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فتؤخذ الشلَّاء) من يد أو نحوها (بالشلَّاء إذا أُمِن مِن قَطْع الشلَّاء التَّلَف) بأن يسأل أهل الخبرة،
١١٬٥٢٤
فإن قالوا: إنها إذا قُطعت لم تفسد العروق، ولم يدخل الهواء، أُجيب إلى ذلك،
١١٬٥٢٥
وإن قالوا: يدخل الهواء في البدن فيفسد، سقط القِصاص.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.