وإن اختلفا في شلل العضو وصحته فالقول قول ولي الجناية مع يمينه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اختلفا) أي: الجاني وولي الجناية (في شلل العضو وصحته) بأن قال الجاني: كان أشل، وأنكره وليُّ الجناية (فالقول قول وليِّ الجناية مع يمينه)
١١٬٥٢٦
وكذا لو اختلفا في نقص العضو بغير شلل؛ لأن الظاهر السلامة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.