وإن قطع بعض لسان أو شفة أو حشفة أو ذكر أو أذن قدر بالأجزاء: كنصف وثلث وربع وأخذ منه مثل ذلك لا بالمساحة.
الشروح عليها
(وإن قطع) الجاني (بعضَ لسان، أو) بعض (مارِن، أو) بعض (شَفَة، أو) بعض (حشفة، أو) بعض (ذَكَر، أو) بعض (أُذن؛ قُدِّر بالأجزاء، كـ: نصف، وثلث، وربع، وأُخذ منه مثل ذلك) لقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}؛ ولأنه يؤخذ جميعه بجميعه، فأُخذ بعضه ببعضه و (لا) يؤخذ (بالمِساحة) لئلا يُفضي إلى أخذ جميع عضو الجاني ببعض عضو المجني عليه.
فصل (النوع الثاني (٢) : الجِراح) للآية والخبر (فيُقتَصُّ في كل جُرح ينتهي إلى عَظْم، كالمُوضِحة في الوجه والرأس، وجرح العضد والساعد والفخذ والساق، والقدم) لأنه يمكن استيفاؤه من غير حَيف ولا زيادة؛ لانتهائه إلى عَظْمٍ؛ أشبه قطع الكف من الكوع؛ ولأن الله نصَّ على القِصاص في الجروح،
فلو لم يجب في كل جرح ينتهي إلى عَظْمٍ سقط حكم الآية.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.