فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو قطع إصبعًا فتآكلت أخرى إلى جانبها، وسقطت من مَفْصِل) وجب القِصاص (أو) قطع إصبعًا فـ ( تآكلت اليد، وسقطت من الكوع) أو المَرفِق (وجب القِصاص في ذلك) لأن ما وجب فيه القَوَد بالجناية وجب بالسراية، كالنفس، وفارق ما لو رمى سهمًا إلى شخص فمَرق منه إلى آخر؛ لأن ذلك فعل وليس بسراية،

١١٬٥٣٦

ولو قصد قطع إبهامه فقطع سبابته؛ وجب القِصاص.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.