ومثله قصده مع نية الصوم هضم الطعام أو قصد مع نية الحج رؤية البلاد النائية ونحو ذلك كنية التبرد أو النظافة مع نية رفع الحدث وتقدم في الوضوء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ونحو ذلك) كقصده تجارة مع ذلك؛ لأنه قصد ما يلزم ضرورة (كنية التبرد، أو النظافة، مع نية رفع الحدث، وتقدم) هذا (في الوضوء) .
١٬٦١٥
ولا يشترط ذكر عدد الركعات، بأن يقول: نويت أصلي الصبح ركعتين، أو الظهر أربعًا. لكن إن نوى مثلًا الظهر ثلاثًا، أو خمسًا، لم تصح لتلاعبه.
١٬٦١٦
ولا يشترط أيضًا أن ينوي مع الصلاة الاستقبال، كستر العورة، واجتناب النجاسة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.