فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإلا) يعني: وإن تعدَّى أحدُهما وحده (فـ) ـالضمان (على متعدٍّ منهما) لتعديه.

١١٬٥٤٤

وإن لم يتعديا ولا أحدهما؛ بأن كانت البئر في ملكه، أو موات، أو في طريق واسع لنفع المسلمين بلا ضرر، ووضع الحَجَرَ بطينٍ ليطأ الناسُ عليه، فلا ضمان عليهما؛ لعدم العدوان.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.