فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وظاهره: ولو كانت ظالمة) وهو ظاهر ما سبق في قصة عمر.

١١٬٥٨٠

فإن كان الاستعداء إلى الحاكم، فألقت جنينها أو ماتت فزعًا؛ فعلى عاقلة المستعدي الضمان، إن كان ظالمًا،

١١٬٥٨١

وإن كانت هي الظالمة، فأحضرها عند القاضي، فينبغي ألا يضمنها؛ قاله في "المغني" و"الشرح"، قال ابن قُندس: سواء أحضرها بنفسه، أو بإذن الحاكم وطلبه، وهو ظاهر جدًا. انتهى. وقيَّد الاستعداء في "المحرر" و"المبدع" بما إذا كان بجماعة الشُّرَط، وقد أوضحنا الكلام في ذلك في "الحاشية". (كما يضمن) الحاكم (بإسقاطها بتأديب، أو قَطْع يَدٍ) في سرقة أو نحوها (لم يأذن سيدٌ فيهما) أي: في التأديب وقَطْع اليد.

١١٬٥٨٢

قال في "المبدع": وإذا أدّب حاملًا فأسقطت جنينًا؛ ضَمِن (أو) أسقطت حامل بـ (ـشرب دواء لمرض) فتضمن جنينها؛ لسقوطه بفعلها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.