ولو أذن السيد في ضرب عبده أو الوالد في ضرب ولده فضربه المأذون له - ضمنه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو أَذِنَ السيدُ في ضَرْبِ عبده) ضربًا مُحَرَّمًا (أو) أَذِن (الوالد في ضرب ولده) ضربًا مُحَرَّمًا (فضربه المأذون له؛ ضَمِنه) إن تلف؛ لأن المُحَرَّمات لا تُستباح بالإذن،
١١٬٥٨٤
وأما الضرب المباح للتأديب، فقد تقدَّم أول الفصل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.