ولا تعتبر القيمة في شيء من ذلك بعد أن يكون سليما من العيوب فيؤخذ المتعارف مع التنازع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا تُعتبر القيمة في شيء من ذلك) مما ذكر من الإبل والبقر والغنم، فلا يُعتبر أن تبلغ قيمتها دية النقد (بعد أن يكون) ما ذكر (سليمًا من العيوب) قَلَّتْ قيمتُه أو كثرت؛، لأنه - صلى الله عليه وسلم - أطلقها، فتقييدها بالقيمة. يخالف ظاهر الخبر.
١١٬٥٩٥
وفي "الرعاية": لا يجزئ مريض ولا عَجيف ولا مَعيب، ولا دون دية الأثمان، على الأصح فيها، من إبل وبقر وغنم وحُلَل (فيؤخذ المُتعارَفُ مع التنازُعِ) لأن ما لا حدَّ له في الشرع، يُرجع فيه إلى العُرْف، كالقبض والحِرْز، وهذا في الحُلَل، كما في "المقنع"، على القول بأنها أصل، فكان الأولى إسقاطه،
١١٬٥٩٦
وأما الإبل والبقر والغنم، فتقدَّم بيان ما يؤخذ منها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.