فإن لم تمكن قسمة دية الطرف مثل أن يوضحه عمدا أو شبه عمد فإنه يجب أربعة أرباعا والخامس من أحد الأنواع الأربعة قيمته ربع قيمة الأربع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(مثلَ أن يوضحه عمدًا، أو شِبْه عمد، فإنه يجب أربعة أرباعًا) أي: بنت مخاص وبنت لبون وحِقَّة وجَذَعة (و) يجب البعير (الخامس من أحد الأنواع الأربعة، قيمته ربع قيمة الأربع) المذكورة، كما تقدم في زكاة المال ؛ إذا كان من نوعين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.