فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ودية المرأة) مسلِمةً كانت أو كافرةً (نصف دية رجل من أهل دينها (٢) ) حكاه ابن المنذر وابن عبد البَرِّ إجماعًا؛ لما روى عمرو بن حزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم -

١١٬٥٩٨

قال في كتابه:"دية المرأة نصف دية الرّجل" لكن حكي عن ابن عُلَيَّة والأصم أنّ ديتها كدية الرّجل، ورُدَّ .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.