ودية الكافر على قاتله المسلم عمدا ويأتي آخر الباب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ودية الذَّكرِ الحُرِّ المجوسي ثمانمائة درهم) في قول عمر وعثمان وابن مسعود ؛ لما روى عقبة بن عامر مرفوعًا:"دية المجوسيِّ ثمانمائة درهم" رواه ابن عدي ، وطعن فيه بعضُهم. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهل الكتاب": محمول على أخذ الجزية وحَقْنِ الدم، لا في كل شيء، بدليل أنَّ ذبائحهم ونساءهم لا تحل لنا (إن كان) المجوسيُّ (ذميًّا، أو مستأمنًا، أو معاهدًا، بدارنا، أو غيرها) لحقن دَمه،
١١٬٦٠٣
بخلاف الحربي. (وجراح كل أحد (١) معتبرة) بالنسبة (من ديته) لما تقدم (وتضعَّف دية الكافر على قاتله المسلم عمدًا، ويأتي آخر الباب) موضَّحًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.