وإن دفع بدل الغرة دراهم أو غيرها ورضي المدفوع إليه جاز
كشاف القناعالبهوتي
(وإن دفع بدل الغُرَّة دراهم أو غيرها) من أحد الأصول أو غيرها (ورضي المدفوع إليه؛ جاز) لأن الحقَّ لا يعدوهما،
١١٬٦١٢وإن أبى أحدُهما لم يُجبر؛ لأنها معاوضة، فلا تصح بغير الرِّضا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.