وإذا كان أبوا الجنين كتابيين فغرته نصف قيمة غرة المسلم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا كان أبوَا الجنين كتابيين، فَغُرَّتُهُ نصف قيمة غُرَّة المسلم) كما أن أصله كذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.