فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ألقت) مجني عليها (جنينًا ميتًا أو حيًّا، ثم ماتت، ثم ألقت آخر حيًّا، ففي الميت غُرَّة) لما سبق (وفي الحيِّ الأول) إن مات بسبب الجناية (دية إن كان سقوطه لوقت يعيش مثله) فيه، وهو ستة أشهر فأكثر (ويرثهما) أي: المرأةَ وجنينَها الحيُّ (الآخرُ، ثم يرثه ورثتُه إن مات.

١١٬٦١٦

وإن كانت الأم ماتت بعد الأول وقبل الثاني، ورثت الأم والجنين الثاني من دية الأول) لتأخُّر حياتهما عنه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.