فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أحرم به) أي الفرض (في وقته المتسع، ثم قلبه نفلًا لغرض صحيح، مثل أن يحرم منفردًا ثم يريد الصَّلاة في جماعة، جاز) لأنَّ نية النفل تضمنتها نية الفرض،

١٬٦٣٢

فإذا قطع نية الفرض، بقيت نية النفل (بل هو) أي قلب الفرض من المنفرد نفلًا، ليصليه في جماعة (أفضل) من إتمامه منفردًا، لأنَّه إكمال في المعنى، كنقض المسجد للإصلاح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.