وإن جنى على اثنين فأكثر خطأ اشتركوا فيه بالحصص
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن جنى) القِنُّ (على اثنين فأكثر خطأً) أو عمدًا لا يوجب قودًا، أو عمدًا يوجبه، وعَفَوا إلى المال،
١١٬٦٣٧
وكذا لو أتلف مالًا لاثنين فأكثر (اشتركوا فيه بالحصص) سواء كان ذلك في وقت أو أوقاتٍ؛ لأنهم تساووا في سبب تعلّق الحق به، فتساووا في الاستحقاق، كما لو جنى عليهم دفعة واحدة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.