فإن بلغها ولم يعد أو مات قبل مضيها وجبت الدية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن بَلَغها) بأن مضت المُدَّة (ولم يَعُد) ما ذهب؛ وجبت الدية؛ لليأس (أو مات) المجنيُّ عليه (قبل مُضِيّها؛ وجبت الدية) لما ذهب؛ لليأس من عوده.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.