فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وفي السمع إذا ذهب منهما) أي: الأذنين (الدِّيةُ)

١١٬٦٥١

قال في "المبدع": بغير خلاف.

١١٬٦٥٢

وسنده قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وفي السمع الدية". (وإن ذهب) السمع (من إحداهما) أي: الأذنين (فنصفُها) أي: الدية. (وإن قَطَع أذنيه فذهب سمعه، فديتان) دية للأذنين، ودية للسمع؛ لأنّه من غير الأذنين، فلا تدخل دية أحدهما في الآخر، كالبصر مع الأجفان، والنطق مع الشفتين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.