وفي السمع إذا ذهب سمعه فديتان
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وفي السمع إذا ذهب منهما) أي: الأذنين (الدِّيةُ)
١١٬٦٥١
قال في "المبدع": بغير خلاف.
١١٬٦٥٢
وسنده قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وفي السمع الدية". (وإن ذهب) السمع (من إحداهما) أي: الأذنين (فنصفُها) أي: الدية. (وإن قَطَع أذنيه فذهب سمعه، فديتان) دية للأذنين، ودية للسمع؛ لأنّه من غير الأذنين، فلا تدخل دية أحدهما في الآخر، كالبصر مع الأجفان، والنطق مع الشفتين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.