وإن قطع المارن وشيئا من القصبة فدية واحدة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قطع) الجاني (المارِنَ وشيئًا من القصبة فـ) ـعليه (دِية واحدة) ويندرج ما قطع من القصبة في دية الأنف، كما لو قطع اليدين مما فوق الكوع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.