فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا فرق بين ما خَفَّ على اللسان من الحروف أو ثَقُل) لأنَّ كل ما وجب فيه المقدّر لم يختلف لاختلاف قَدره، كالأصابع (ولا) فرق أيضًا (بين الشفوية والحَلْقية واللسانية.

١١٬٦٦٣

وإن جنى على شفتيه فذهب بعضُ الحروف؛ وجب فيه) أي: الذاهب

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.