فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ذهب حرفٌ فعَجَزَ) المجنيُّ عليه (عن كلمة، كجعْله "أحمد": "أمَد"؛ لم يجب غير أرْش الحرف) الذاهب؛ لأنَّه لم يذهب سواه (وإن ذهب حرف فأبدل مكانه حرفًا آخر، مثل أن كان يقول:"درهم" فصار يقول: "دلهم"، أو "دغهم"، أو "ديهم" فعليه ضمان الحرف الذاهب) لأنَّ ما يبدل لا يقوم مقام الذاهب في القوة ولا غيرها

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.