وإن لم يبلغ إلى حد يتحرك ففيه الدية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لم يبلغ إلى حد يتحرك) بالبكاء وغيره (ففيه الدية) لأنَّ الظاهر سلامته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.