وإن كسر بعض ظاهر السن ففيه من دية السن بقدره كالنصف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كسر) الجاني (بعضَ ظاهر السن، ففيه) أي: الذاهب (من دِية السِّن بقَدره، كالنصف) والثلث، كسائر ما فيه مقدّر
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.