وإن اختلفا فالقول قول المجني عليه في قدر ما أتلف كل واحد منهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اختلفا) أي: الجانيان في قدر ما أذهب كل منهما (فالقول قول المجني عليه في قَدرِ ما أتلف كل واحد منهما) أي: الجانيين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.