وإن اختلفا في قدر الظاهر اعتبر ذلك بأخواتها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اختلفا) أي: الجاني والمجني عليه (في قَدر الظاهر) من السن (اعتُبِر ذلك بأخواتها) لأن الظاهر مساواتها لهن
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.