وإن سقط من أجزائها شيء سقط من ديتها بقدر الذاهب منها ووجبت الباقي
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن سقط من أجزائها شيء، سقط من ديتها بقَدر الذاهب منها، ووجب الباقي) من ديتها فيما أذهبه، كسائر ما فيه مقدَّر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.