وإن كسرها ثم انجبرت مستقيمة فحكومة لشينها إن شأنها ذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كسرها) الجاني، أي: اليد (ثم انجبرت مستقيمة؛ فحكومة لشينها إن شانها ذلك) إن لم يكن الكسر في الذراع أو العضد، وإلا فيأتي حكمه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.