وإن قطع كفا بأصابعه لم يجب إلا دية اليد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قَطَع كفًّا بأصابعه لم يجب إلا دية اليد) وتندرج فيها دية الأصابع؛ لأن مُسمَّى الجميع يد، كما تقدم .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.