وإن جني عليهما من صغيرة ثم ولدت فلم ينزل لها لبن: فإن قال أهل الخبر: قطعته الجناية فعليه ما على من ذهب باللبن بعد وجوده
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن جنى عليهما) أي: الثديين (من صغيرة، ثم ولدت فلم يَنزل لها لبن، فإن قال أهل الخِبرة: قطعته الجناية، فعليه) أي: الجاني (ما على مَن ذهب باللبن بعد وجوده) وهو حكومة إذا لم يشلّهما، كما تقدم
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.