فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن جنى عليهما) أي: الثديين (من صغيرة، ثم ولدت فلم يَنزل لها لبن، فإن قال أهل الخِبرة: قطعته الجناية، فعليه) أي: الجاني (ما على مَن ذهب باللبن بعد وجوده) وهو حكومة إذا لم يشلّهما، كما تقدم

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.