وفي كسر الصلب الدية إذا لم ينجبر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وفى كسر الصُّلب الدية إذا لم ينجبر) قاله في "الشرح" وغيره، ذكره في "المبدع" في موضع، وهو موافق لما في كتاب عمرو بن حزم مرفوعًا:"وفي الصُّلبِ الدِّيةُ". وروى الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: "مضت السُّنةُ أن في الصُّلب الدية" (١) ،
١١٬٦٧٧
وقال القاضي: ليس فيه دية إلا أن يذهب مشيه أو جِماعه،
١١٬٦٧٨
وقال في "المبدع": أو (٢) إذا كُسِر صلبه، فجبر وعاد إلى حاله، فحكومة للكسر،
١١٬٦٧٩
وإن احدودب، فحكومة لهما، أي: للكسر والاحديداب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.