فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وفى كسر الصُّلب الدية إذا لم ينجبر) قاله في "الشرح" وغيره، ذكره في "المبدع" في موضع، وهو موافق لما في كتاب عمرو بن حزم مرفوعًا:"وفي الصُّلبِ الدِّيةُ". وروى الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: "مضت السُّنةُ أن في الصُّلب الدية" (١) ،

١١٬٦٧٧

وقال القاضي: ليس فيه دية إلا أن يذهب مشيه أو جِماعه،

١١٬٦٧٨

وقال في "المبدع": أو (٢) إذا كُسِر صلبه، فجبر وعاد إلى حاله، فحكومة للكسر،

١١٬٦٧٩

وإن احدودب، فحكومة لهما، أي: للكسر والاحديداب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.