وله أن يستخلف من يتم الصلاة بمأموم ولو مسبوقا أو من لم يدخل معه في الصلاة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وله) أي الإمام إذا سبقه الحدث، بناء على الرّواية الثَّانية: (أن يستخلف من يتم الصَّلاة بمأموم، ولو) كان الذي يستخلفه (مسبوقًا) لم يدخل معه من أول الصَّلاة، (أو) كان الذي استخلفه (من لم يدخل معه في الصَّلاة) بأن استخلف من كان يصلِّي منفردًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.