فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قطعهما) أي: الأنثيين (فذهب نسلُه، فديةٌ واحدة)

١١٬٦٨٦

وكذا لو قطع إحداهما فذهب النسل، فنصف الدية؛ لأن دية منفعة العضو تندرج فيه كما سبق، غير السمع والشم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.