وإن قطعهما فذهب نسله فدية واحدة
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قطعهما) أي: الأنثيين (فذهب نسلُه، فديةٌ واحدة)
١١٬٦٨٦وكذا لو قطع إحداهما فذهب النسل، فنصف الدية؛ لأن دية منفعة العضو تندرج فيه كما سبق، غير السمع والشم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.