وإن أذهب عقله بجناية توجب أرشا: كالجراح أو قطع عضوا من يديه أو رجليه أو غيرهما أو ضربه على رأسه وجبت الدية وأرش الجرح إن كان
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أذهب عَقْلَه بجناية توجب أرْشًا، كالجرح (١) ) من موضحة أو غيرها (أو قطع عضوًا من يديه، أو رِجليه، أو غيرهما، أو ضَرَبه على رأسه) فذهب عقله (وجبت الدية) لذهاب العقل (و) وجب (أرْش الجراح (٢) إن كان) ثَمَّ جرح.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.