فإن مات من الجناية لم يجب إلا دية واحدة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن مات) المجني عليه (من الجناية، لم يجب إلَّا دية واحدة) للنفس، واندرج فيها ما عداها من المنافع، كديات الأعضاء.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.