الكتب الإقناع فصل: - في العضو الأشل المسألة ٢٢٬٤٣٧
ولا تجب دية جرح حتى يندمل ولا دية سن وظفر ومنفعة حتى ييأس من عودها
زيادات الشروح فقط
كشاف القناع البهوتي
(ولا تجب دية جرح حتَّى يَندَمِل) لما مَرَّ. (ولا) تجب (دية سِنٍّ، و) لا دية (ظُفر، و) لا دية (منفعة) من بصر أو غيره (حتَّى يُيْأس من عودها) لما تقدم من أنَّه لا دية لما رُجِى عوده في مدة تقولها أهل الخبرة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ٢٢٬٤٣٦وفي العضو الأشل - وهو الذي ذهبت منفعته - من اليد والرجل والذكر والثدي ولسان الأخرس والعين القائمة في موضعها: صورتها كصورة الصحيحة غير أنه ذهب بصرها وشحمة الأذن وذكر الخصي والعنين والسن السوداء التي ذهبت منفعتها بحيث لا يمكنه أن يعض بها شيئا والثدي دون حلمته والذكر دون حشفته وقصبة الأنف دون مارنه واليد والأصبع الزائدين - حكومة وتقدم بعضه المسألة التالية، ٢٢٬٤٣٨ فإن مات في المد فلوليه دية سن وظفر وله القود في غيرهما وتقدم بعضه