فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا تجب دية جرح حتَّى يَندَمِل) لما مَرَّ. (ولا) تجب (دية سِنٍّ، و) لا دية (ظُفر، و) لا دية (منفعة) من بصر أو غيره (حتَّى يُيْأس من عودها) لما تقدم من أنَّه لا دية لما رُجِى عوده في مدة تقولها أهل الخبرة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.