فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

بالاستقراء: (خَمْسٌ لا مقدَّر فيها) لأن التقدير من الشرع، ولم يرد فيها. (أولها: الحارِصَةُ) بالحاء والصاد المهملتين (وهي التي تَشُقُّ الجلدَ قليلًا، أي: تقشِرُه شيئًا يسيرًا ولا تُدْميه) والحَرْصُ: الشَّق، ومنه حَرَصَ القَصَّارُ الثوب إذا شقه قليلًا، وهي القاشرة والقُشْرَة. قال ابن هُبيرة تبعًا للقاضي: وتُسمَّى المِلْطاء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.