وإن كانت في أنملة لم يبلغ بها ديتها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(في أنملة؛ لم يبلغ بها ديتها) والنقص على حسب اجتهاد الحاكم. لا يقال: قد وجب في بعض البدن أكثر مما وجب في جميعه، ووجب في منافع الإنسان أكثر من الواجب فيه؛ لأنه إنما وجب دية النفس دية عن الروح، وليست الأطراف بعضها،
١١٬٧١٣
بخلاف مسألتنا؛ ذكره القاضي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.